الميرزا جواد التبريزي

169

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

والظّاهر : أنّ مستند المشهور بعض الرّوايات الضّعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث ، كالفضل والكليني ، بل وغيرهما . فروى الصّدوق مرسلًا والشّيخ مسنداً عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام - في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه - : أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصّتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أخت فإنّما يلزمه ذلك في حصّته » . وبالإسناد ، قال : « قال علي عليه السلام : من أقرَّ لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك ، إلّاأن يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم » . وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السّندي بن محمد ، وتمام الكلام في محلّه من كتاب الإقرار أو الميراث إن شاء اللَّه . مسألة : لو باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله - كالخمر والخنزير - صفقةً بثمنٍ واحد ، صحّ في المملوك عندنا ، كما في جامع المقاصد ، وإجماعاً ، كما عن الغنية ، ويدلّ عليه : إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة . ودعوى : انصرافه إلى صورة [ 1 ] كون

--> ( 1 ) و ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 339 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأول .